( ولو ) ( استلحقا اثنان بالغا ) عاقلا ( ثبت ) نسبه ( لمن صدقه ) منهما لاجتماع الشروط فيه دون الآخر ، فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض على القائف كما قالاه ، وما اعترض به من أن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه يرد بما يأتي أن قول القائف حكم فلا استلحاق هنا حتى يحتاج للتصديق .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بأن سكت ) ومثل سكوته تصديقه لهما معا ا هـ حج .
وبقي ما لو كذبهما معا ، وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر كما لو استلحقه واحد فكذبه حيث لا يثبت إلا ببينة كما تقدم في كلام المصنف ، لكن عبارة حج : فإن صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كأن سكت ا هـ . وهي تشمل التكذيب
[ ص: 110 ] ( قوله : فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت ) عبارة التحفة كأن سكت ( قوله : فلا استلحاق هنا إلخ ) يقال بنظيره فيما إذا كان المستلحق واحدا فلم تظهر فائدة في هذا الجواب فليتأمل .