( والأصح ) في ناطق ( اشتراط لفظ ) يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة ( أو أعرني ) أو خذه لتنتفع به أو أبحتك منفعته وكاركب وأركبني ، ولو شاع أعرني في القرض كما في الحجاز كان صريحا فيه ، قاله في الأنوار ، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها ، وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها وأنه لا كناية للعارية ، وفيه توقف ظاهر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كان صريحا ) وعليه فيمكن أن يقال : تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرائن ، فإن لم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة ، وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا ( قوله : وفيه توقف ) ولو قيل : إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة في غير ذلك ا هـ حج .
حاشية المغربي
[ ص: 124 ] ( قوله : وإن لم يضفه للعين ) أي وإن لم يقل أعرتكه أو عينه مثلا فهو تأكيد لقوله أو أعرتك منفعته ( قوله : كان صريحا فيه ) ظاهره ولو فيما يعار كالدابة ، وقد يتوقف فيه مع القاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره ( قوله : بأنه يحتاط للأبضاع ) أي : فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية ; لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط .