( وللمعير دخولها والانتفاع بها ) في مدة المنازعة لأنها ملكه ، ويؤخذ من التعليل كما في الخادم أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح ، وله الاستناد إلى بناء المستعير وغراسه والاستظلال بهما وإن منعه كما مر في الصلح ، وتمحل فرق بينهما غير صحيح ، وإطلاق جمع امتناع الإسناد محمول على ما يضر حالا أو مآلا وإن قل . والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض التافهة كالأجنبي وهي مولدة قيل لعلها من انفراج الهم : أي انكشافه ( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوها كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع ، فإن عطل منفعتها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره . أما إصلاح البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالمعير ، لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته ، كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة . والثاني لا لأنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه ، وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه جوازه لأخذ الثمار بالأولى
حاشية الشبراملسي
( قوله : عدم لزوم الأجرة ) أي للبناء والغراس ، وقوله إليه : أي المعير ( قوله : وهي مولدة ) أي ليست في كلام العرب وإنما الذي في كلامهم على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم ( قوله : والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالجديد من الخشب والآجر ، أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ( قوله : لم يلزمه ) أي المعير ( قوله : إلا بأجرة ) أي لدخوله وإلا فتقدم أن على المستعير أجرة الأرض مدة التوقف فتأمل ا هـ سم على منهج . لكن الذي تقدم للشارح قريبا أن الأوجه عدم لزوم الأجرة مدة التوقف ( قوله : كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين ) هذا التوجيه يقتضي امتناعه لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية ، فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه ( قوله وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه إلخ ) لم يذكر حج قوله وقد علم إلخ ، ولعله تركه لأنه عين قوله أولا ونحوهما كاجتناء الثمرة ، وقد يقال : أراد الشارح بالثمار هنا الثمار الساقطة قبل أوان الجذاذ [ ص: 141 ] وبالثمر في قوله أولا كاجتناء الثمر ما يقطع وقت الجذاذ .