فخفف الشارع في حكمها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك استقبال القبلة في السفر ، ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكس ، ولو نذر أن يتم كل صلاة يدخل فيها كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها [ ص: 313 ] نفل كما ذكره الروياني ، إذ هي في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل ، ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح .
لا يقال : الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد .
لأنا نقول : هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا ، لأن الفرض بالذات واحد .
( قوله : بدليل إلخ ) هذا التوجيه لا يأتي في غير النفل المطلق كالرواتب ( قوله : أن يجمعها ) إلخ وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه وإن وجب إعادتها فهو طريق لإتمامها ، لكن في حج ما نصه : نعم إن قطعها : أي النافلة التي نذر إتمامها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم ، لأنه بالإعراض عن البقية صيرها كالفرض المستقل ، ومثله ما لو نذر سورتين في وقتين فيحتمل وجوب التيمم لكل لأنهما لا يسميان الآن فرضا واحدا ا هـ .
وقياس ما ذكره فيما لو قطع بنية الإعراض ثم أراد الإتمام أنه لو أبطلها ثم أراد إعادتها وجوب التيمم .