( فصل ) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره .
( تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( بقيمته ) بالغة ما بلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء كسائر الأموال ، ومراده بالعادية الضامنة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام ، [ ص: 159 ] ويخرج نحو حربي وقن للمالك وآثرها لكون الباب موضوعا للتعدي ، والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف ( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو عنق أو ظهر يضمن ( بما نقص من قيمته ) إجماعا ، فإن لم ينقص لم يلزمه شيء . أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد ، فإن ساواه نقص عنه الحاكم شيئا باجتهاده ، كذا ذكره البلقيني نقلا عن المتولي قال : وهو تفصيل لا بد منه ، وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر في غير الغاصب . أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا لتشديدهم عليه في الضمان ما لم يشددوا على غيره ، ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر ( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية ، إذ الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال ، فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه ما نقص ، وإن لم ينقص كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم شيء قطعا ( وإن أتلفت ) بجناية ( فكذا ) يضمن بما نقص من قيمته ( في القديم ) قياسا على البهيمة ( وعلى الجديد تتقدر من الرقيق ) لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام ( والقيمة فيه كالدية في الحر ففي ) يديه تمام قيمته ، نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا ما نقص وإلا كان قابضا له مع [ ص: 160 ] كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج وقال إنه من محاسن تفريعاته .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في بيان حكم الغصب ( قوله : وانقسام المغصوب ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا ، وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها ، ويجوز أن المراد بالحكم بيان الضمان وهو غير ما يضمن به ( قوله : وما يضمن به المغصوب ) أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي ( قوله : تضمن نفس الرقيق ) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرق منه بقيمته ، وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي ( قوله : كسائر الأموال ) أي المتقومة وإلا فالمثلي [ ص: 159 ] من الأموال يضمن بمثله كما يأتي ، ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها ( قوله : بالقيمة في المغصوب ) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي في المثلي إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد ( قوله : من الغصب إلى التلف ) وفي غيره قيمة يوم التلف ا هـ حج . وهو شامل للمستام فيضمن على ما ذكره بقيمة يوم التلف : أي لائقا بالحال عادة ( قوله : فإن لم ينقص لم يلزمه شيء ) قياس ما يأتي فيما لو قطع الغاصب أصبعا زائدة ولم تنقص قيمته بالقطع أنه يعتبر هنا حاله قبل الاندمال ، اللهم إلا أن يقال : ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده
ثم رأيت في سم على حج كذلك ( قوله : أما الجناية ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من كلام سم وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق ، لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا فليتأمل . ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة ، وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه ا هـ سم على حج ( قوله : فإن ساواه نقص ) أي وجوبا ( قوله : أما هو ) أي الغاصب ( قوله : فيضمن بما نقص ) معتمد ، وقوله مطلقا ، أي ساوى المقدر أم زاد عليه ( قوله : إن تلفت بآفة ) أي بغير جناية أخذا من قوله وإن تلفت بجناية ( قوله : فإن نقصت ) أي القيمة وهو مستأنف ( قوله كأن سقط ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا ا هـ سم على حج : أي أما بالجناية فيضمن ، وقوله لزمه : أي بعد الاندمال ( قوله : وهو بيد البائع ) غرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب . نعم بالنظر لما فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا ( قوله : لم يكن ) أي المشتري وقوله فلا يلزمه إلا ما نقص . أي إلا [ ص: 160 ] بنسبة ما نقص إلخ ، وقوله وإلا أي بأن ألزمناه ، وقوله مع كونه أي ولا قائل به .
حاشية المغربي
[ ص: 158 ] فصل ) في بيان حكم الغصب [ ص: 159 ] قوله : مما هو مقدر ) بيان لنحو كف أي : ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي : والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن . ( قوله : فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه ) عبارة التحفة : فإن لم تنقص كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء انتهت . فلا حاجة لقول الشارح فإن نقصت ; لأنه فرض المتن وسقوط الذكر والأنثيين إنما يحتاج إليه للتمثيل لعدم النقص ، وسيأتي أنه لو كان القطع بجناية أنه يضمن ( قوله : فلا يلزمه إلا ما نقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن بنسبة ذلك النقص ويجعل [ ص: 160 ] قابضا لمقابله ، فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن