صفحة جزء
وفي ( يده ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( نصف قيمته ) كما سيذكره آخر الديات . هذا إن لم يكن الجاني غاصبا ، فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين ، فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله الأذرعي عن الروياني ، وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ، ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ، ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني ، والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ، ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش


حاشية الشبراملسي

( قوله : نصف قيمته ) أي بعد الاندمال ( قوله فإن كان كذلك ) قضية تخصيص الأكثر بالغاصب أن غيره إذا جنى عليه في يد الغاصب لا يضمنه بالأكثر ، وعبارة المنهج وشرحه : إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره ا هـ . وهي مخالفة لما اقتضاه كلام الشارح في إتلاف غير الغاصب فتأمل . ويمكن حملها على ما هنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره في أصل الضمان لا في قدر المضمون . وحكمه أن غير الغاصب إذا أتلف ضمن بقدر القيمة والغاصب الزائد ، فإن غرم الكل رجع على المتلف بقدر القيمة . ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه ( قوله : لزمه أكثر الأمرين ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني ، وقوله لاجتماع الشبهين : أي شبه الحر وشبه المال ، وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال ، وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا هـ سم على حج ( قوله : لاجتماع الشبهين ) أي شبه الحر وشبه البهيمة ( قوله : نعم لو قطعها المالك ) أي ولو تعديا ، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض ، وقد يقال : الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ، ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب ، بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده ( قوله : استقر عليه ) أي الغاصب ( قوله : ويقوم قبل البرء ) أي فيعتبر قيمته سليما ذا أصبع زائدة ومجروحا سائل الدم ويجب التفاوت بينهما ( قوله : قصاصا أو حدا ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب ، بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه ( قوله : مع ربع الدية ) أي المقابل لجزئه الحر ( قوله : ونصف الأرش ) وهو نصف ما نقص من قيمته

التالي السابق


الخدمات العلمية