( وسائر الحيوان ) أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه ( بالقيمة ) أي أقصاها كما يعلم مما يأتي ، وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد ، وحمل كلام المصنف على ما تقرر أولى من تخصيص الإسنوي له بالإجزاء قال : [ ص: 161 ] لأن ضمان نفسه بالقيمة يشارك فيه القن . ووجه ما مر أن أجزاءه كنفسه ، بخلاف القن فحمل كلامه على هذا التعميم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وسائر الحيوان ) مبتدأ وقوله تضمن نفسه خبر ( قوله : أي أقصاها ) أي إن كان غاصبا ( قوله : على ما تقرر ) من شمول كلامه لنفسه وأجزائه [ ص: 161 ] قوله : كنفسه ) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص ا هـ سم ( قوله : ليفرق به إلخ ) فيه ما لا يخفى ا هـ سم على حج ، لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الإسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم ، وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الأبعاض .
[ فرع ] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه ، وأفتى بعضهم فيمن أطعم دابة غيره مسموما فماتت بأنه يضمنها لا غير مسموم ما لم يستول عليها ; ومن آجر داره إلا بيتا وضع فيه دابته لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب فظن أن البيت مغلق ، وبهذا يقيد ما يأتي قبيل السير من إطلاق عدم الضمان ا هـ حج قوله ما لم يستول عليها وينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها ا هـ سم
حاشية المغربي
( قوله : أي : أقصاها ) لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم [ ص: 161 ] قوله : فحمل كلامه على هذا التعميم ) قد يقال إنه لم يحمله على التعميم ; لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى ، فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم