[ ص: 172 ] ( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما .
لو ( ادعى ) الغاصب ( تلفه وأنكر المالك ) ذلك ( صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة ، فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه ، وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا ، فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع ( فإذا حلف ) الغاصب ( غرمه المالك ) بدل المغصوب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب . والثاني لا ، لبقاء العين في زعمه .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب
( قوله : وضمان المغصوب ) أي زيادة على ما تقدم ، وإلا فقد سبق أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بأقصى قيمة ( قوله : أو قيمة في الأصح ) وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته ا هـ حج . أقول : ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء .