[ ص: 182 ] فصل ) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها ( زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة ) لثوب وخياطة بخيط من الثوب وطحن لبر وضرب سبيكة دراهم ( فلا شيء للغاصب بسببها ) لتعديه بعمله في ملك غيره ، وبه فارق ما مر في المفلس من مشاركته للبائع لأنه عمل في ملك نفسه ( وللمالك تكليفه رده ) أي المغصوب ( كما كان إن أمكن ) ولو مع عسر كرد الحلي سبائك واللبن طينا إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه ، وشمل كلامه ما لو لم يكن له غرض ، وهو الأوجه كما قاله الإمام وإن شرط المتولي أن يكون له غرض ، فإن لم يمكن رده مما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله .
وما اقتضاه كلام المصنف من أنه لو رضي المالك ببقائه لم يعده ; مقيد بما لو لم يكن له غرض ، فإن كان كأن ضرب الدراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فله إعادته . خوفا من التعزير ( وأرش ) بالرفع عطفا على " تكليفه " والنصب عطفا على " رده " ( النقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم بإزالتها [ ص: 183 ] وعليه مع ذلك أجرة مثله لدخوله في ضمانه لا لما زاد بصنعته لأن فواته بأمر المالك بدليل أنه لو رده بغير أمره مع عدم غرض له غرم أرشه ، وعلم مما مر في رد التراب أنه لو تعين غرض الغاصب في الرد لعدم لزوم الأرش له ومنعه المالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط الأرش عنه ( وإن كانت ) الزيادة التي فعلها الغاصب ( عينا كبناء وغراس كلف القلع ) وأرش النقص لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة ، ولو أراد المالك تملكه أو إبقاءه بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير ، ولو أراد الغاصب القلع بغير رضا المالك لم يمنع ، فإن بادر أجنبي لذلك غرم الأرش لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط ، ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع ، وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شيء عليه ، وإن طالبه بقلعه ; فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص ، وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 182 ] فصل ) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير ( قوله : وتوابعها ) أي كالبناء والغراس ( قوله : بخيط من الثوب ) أي أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يكن فصله كما يأتي في الصيغ ، وعبارة حج : بخيط المالك ا هـ . وهي أعم مما ذكره الشارح ( قوله : لتعديه ) أي بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء ( قوله : لأنه ) أي المفلس ( قوله : إلحاقا لرد الصفة ) وهي جعله سبائك وطينا
( قوله : لو لم يكن له ) أي المالك ( قوله : وما اقتضاه كلام المصنف ) يتأمل وجه الاقتضاء ، فإن قوله : وللمالك تكليفه إلخ لا يدل على أن المالك إذا رضي به امتنع على الغاصب إعادته ، اللهم إلا أن يقال : إن قوله وللمالك التكليف معناه أنه يجوز له تكليفه الرد ، وقد يفهم أنه إن لم يرض برده لا يجوز لأنه جعل رد الغاصب له مرتبا على تكليف المالك
( قوله : فله إعادته ) أي الغاصب ، وقوله : خوفا إلخ يدل على أنه في الواقع يسقط التعزير بإعادته ، قد تمنع دلالته على ذلك بناء على أن المراد أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره ، وإعادتها طريق إلى عدم اطلاعه على ما وقع ، وقد يقال : لولا سقوط التعزير ما جاز له التسبب في دفعه بالإعادة ، وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في دفعه كما في موجب الحد .
[ فرع ] قال في شرح الروض : ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه فيجوز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان ا هـ سم على حج .
لأنا نقول : ليس المقصود ذلك وإنما المقصود الخروج من حق الغير وهو لا يحصل إلا بقلع الجميع ، وسيأتي في الشفعة بعد قول المصنف وللشفيع نقض ما لا شفعة إلخ ما يصرح بذلك في قوله ولو بنى المشتري أو غرس في المشفوع إلخ ( قوله : بها ) أي الزيادة ، [ ص: 183 ] قوله لأن فواته : أي ما زاد ، وقوله لو رده : أي أعاده ، وقوله مع عدم غرض له : أي الغاصب ( قوله : غرم أرشه ) أي أرش النقص لما زاد بصنعته ا هـ سم ( قوله : ومنعه المالك ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة ، وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك ; لأن الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب
( قوله : وأبرأه ) أي من الأرش ( قوله : ليس لعرق ظالم ) أي الأصل وهو بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة ، وقوله حق قال حج : هو حسن غريب ، وفيهما التنوين وتنوين الأول وإضافة الثاني ا هـ .
وفي قوله وإضافة الثاني تأمل ، وعبارة شرح المشكاة : وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن " حق " اسم ليس بمعنى احترام فلا يكون مضافا إليه ( قوله : لم يلزم الغاصب ) أي ولا يلزم المالك قبوله لو وهبه له الغاصب ا هـ سم على حج : أي لما فيه من المنة ( قوله : لإمكان القلع ) أي من المالك للأرض وقوله من غير أرش : أي للمقلوع ( قوله : بخلاف المستعير ) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته ، لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع ، أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به ، وعبارته : قوله : وبه فارق ما في العارية فيه نظر ، وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهرا الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هناك لا هنا فليراجع ا هـ
( قوله : لذلك ) أي القلع ، وقوله : غرم الأرش : أي للغاصب ( قوله : إلزام الغاصب بالقلع ) أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه ، وينبغي أن المؤن التي تصرف على القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك ، وإلا رفع الأمر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها ، فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد ( قوله : امتنع ) أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقص ( قوله : ولا شيء عليه ) أي على الغاصب حيث لم تنقص قيمته عما كان قبل نقله للمحل الآخر لا بسبب عدم إعادته للمحل المنقول منه ( قوله : أوجههما نعم ) ليس هذا مكررا [ ص: 184 ] مع قوله السابق وشمل كلامه ما لو لم يكن غرض لاشتمال ما هنا على التفصيل وحكاية الخلاف
( قوله : وما اقتضاه كلام المصنف ) عبارة التحفة : وقد يقتضي المتن إلخ [ ص: 183 ] قوله : لا لما ما زاد ) عطف على لقيمته : أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله ( قوله : بدليل أنه لو رده ) عبارة التحفة : ومن ثم لو رده إلخ ( قوله : لعدم لزوم الأرش ) اللام فيه بمعنى في ، والمعنى أنه لم يكن له غرض في الرد سواه ، وعبارة التحفة : أنه لو لم يكن للغاصب غرض في الرد سوى عدم لزوم الأرش