( قوله : وإجارة صحيح ) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض ، وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان ، فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك ، وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول ( قوله : وإن لم يلزم ) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه ( قوله : فكان كتصرف الولد ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب ، بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ