( ويجوز أن ) ( يقارض ) المالك ( الواحد اثنين ) ( متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه جمع . خلافا لما أطال به البلقيني لأنهما بمنزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل ، وقولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا [ ص: 231 ] فيما شرط له تعيين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل .
حاشية الشبراملسي
( قوله ويجب تعيين أكثرهما ) أي حظا ( قوله لم يصح ) وذلك لما أشار إليه بقوله لأنهما بمنزلة [ ص: 231 ] عامل إلخ فإن المشتري بمنزلة عامل آخر ( قوله : فيما شرطه له ) أي العامل ( قوله من له الأكثر ) عبارة حج عليه ، وعبارة الأصل هي الأوضح لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين .
نعم الأوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته ( قوله : وإلا فسد ) أي بأن شرط التساوي بين المالكين أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح
حاشية المغربي
( قوله : ويجب تعيين أكثرهما ) المراد تعيين أحدهما [ ص: 231 ] من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما ، وكذا يقال فيما يأتي