( وإذا فسد القراض ) وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة ، أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) بكماله ( للمالك ) لأنه نماء ملكه والخسران عليه أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن الأجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي ( إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ) لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء . والثاني يرجع بأجرة المثل كسائر أسباب الفساد .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والمقارض ) أي والحال ( قوله : فلا ينفذ تصرفه ) أي ويضمنه ضمان الغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه ( قوله : وإن لم يحصل ربح ) أي بل وإن حصل خسران ، وهذا بخلاف ما مر في الشركة الفاسدة حيث قيل فيها بعدم استحقاق أجرة إن لم يحصل ربح في المال ، وفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة ( قوله : وإن علم الفساد ) غاية ( قوله نظير ما مر ) بعد قول المصنف : ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد من قوله وسواء في ذلك كان عالما بالفساد أو لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع إلخ ( قوله : فلا شيء له ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض .
حاشية المغربي
( قوله : نظير ما مر ) الذي مر أنه يستحق وإن علم الفساد .
وأما كونه يستحق مع ظن أن لا أجرة فهو لم يمر في كلامه وإنما أفاده هنا ، وهو مخالف فيه للشهاب ابن حجر