صفحة جزء
( ولو ) ( مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه ) ( انفسخ ) العقد كالوكالة ، وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه . ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا يقرر ورثة المالك على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض ، فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع ، فيقول وارث المالك للعامل قررتك على ما كنت عليه مع قبوله ، والمالك لوارث العامل قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل ، وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء ، فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما أو ولي المجنون قبل الإفاقة . ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر . مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة ، فإن بلغ مال القراض ستمائة فلكل منهما ثلاثمائة ، إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان مقسوم بينهما ، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لما سيأتي من أنه لا بد فيه لفظ التزويج أو النكاح .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو جن أو أغمي عليه انفسخ ) مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالجناية . قال الأذرعي : الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف ا هـ حواشي الروض .

وقياس ما مر للشارح من الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام ( قوله : وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك ) أي سواء كان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بيع حال ولم يقبض الثمن والمبيع باق في يده ، أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض الثمن ( قوله : من غير إذن وارثه ) وقياس ما مر من جواز بيع العامل بعد الفسخ حيث توقع ربحا جوازه هنا ( قوله : جاز تقرير الجمع ) أي ورثة المالك وورثة العامل ( قوله : ويجوز التقرير ) أي بأن يقول قررتك ( قوله : وقرر العقد ) أي من جانب المالك أو وارثه ( قوله : مقسوم بينهما ) أي الوارث والعامل ( قوله : ولو قال البائع إلخ ) ذكره لمناسبته للتقرير في القراض ( قوله : فقبل ) أي بأن قال قبلت ( قوله : أو النكاح ) الأولى أن يقول الإنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية