صفحة جزء
كتاب المساقاة لما كانت شبيهة للقراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وللإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما . وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج إليه فيها غالبا ، لا سيما بالحجاز فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة ، وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته . والأصل فيها قبل الإجماع " معاملته صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " رواه الشيخان [ ص: 245 ] ، والحاجة داعية إليها ، والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع أنه قد لا يطلع شيء ، وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة ، وبالغ ابن المنذر في رد مخالفة أبي حنيفة رضي الله عنه فيها ، ومن ثم خالفه صاحباه ، وزعم أن المعاملة مع الكفار تحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين .


حاشية الشبراملسي

كتاب المساقاة

( قوله : وسكون القاف ) ع ، وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهي صغار النخل ا هـ سم على منهج ( قوله : لأنه أنفع أعمالها ) علة لقوله مأخوذة من السقي . والمراد أن فعل العامل ليس قاصرا على السقي لكنه لما كان أنفع أعمالها أخذت منه ( قوله : وهي ) أي اصطلاحا ( قوله : على تعهد شجر ) عبر به دون النخل والعنب مع عدم صحتها على غيرهما ليتأتى التعريف على الجديد والقديم الآتيين ( قوله : على نخلها وأرضها ) هذا ظاهر في أنها فتحت [ ص: 245 ] عنوة ( قوله : لأخذ الأجرة ) أي لسبب إلخ أو مع ( قوله : مردود ) يتأمل هذا الرد ا هـ سم على حج : أي فإن كونهم مؤمنين لا يخرجهم عن الكفر .

وقد يجاب بأن مراد الشارح أن أمانهم ألحقهم بالمسلمين ، والمعنى أنا لا نسلم أن معاملة الكفار تحتمل الجهالات مطلقا بل ذلك خاص بالحربيين .

حاشية المغربي

( قوله : لما كانت شبيهة بالقراض ) تقدم هذا أول القراض أيضا [ ص: 245 ] قوله : مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين ) أي : والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين

التالي السابق


الخدمات العلمية