( وموردها النخل ) ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف . وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم الآتي ( والعنب ) للنص في النخل ، وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وتأتى الخرص ولم يعبر بالكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به ، والأصح تفضيل الرطب على العنب خلافا للريمي في التحفة ( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كتين وتفاح لوروده في الخبر من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة ، واختاره المصنف في تصحيح التنبيه ، والجديد المنع لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه تمتنع في المقل كما صححه المصنف ، وتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل [ ص: 247 ] والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت ، وإن قيدها الماوردي بالقليلة ، وشرط الزركشي بحثا تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة ، وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي من اتحاد العامل وما بعده .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وصرح به الخفاف ) هو صاحب الخصال الذي ذكره ابن حجر ( قوله بأنه ليس في معنى المنصوص عليه ) كأن وجه هذا النفي أنه لا يوجد فيه وجوب الزكاة وإمكان الخرص ، إلا أن يقال : هذا باعتبار ما من شأنه باعتبار الجنس ويدعى شمول الثمر في لفظ النص لطلع الذكور ، وحينئذ لا يلزم بناء هذا على القديم ا هـ سم على حج ( قوله لورود النهي عن تسميته به ) أي لأن الكرم هو الرجل المؤمن ، وعبارة سم على منهج : صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تسميته كرما وقال : إنما الكرم الرجل المؤمن . قيل : وجه النهي أن تسميتها بذلك من حيث إن الخمر منها يحمل على الكرم وهذه الصفة ينبغي أن تكون للمؤمن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وجه النهي قوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ( قوله : تفضيل الرطب على العنب ) انظر معنى الأفضلية في هذا ونحوه من الذوات التي ليست محلا لعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب ( قوله : الثمرة ) لعل المراد على هذا أن من شأنها أن تثمر وإن لم تكن الثمرة موجودة كما في النخل ( قوله : من ثمر أو زرع ) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر أو زرع بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : فتختص بموردها ) هذا يقتضي منع القياس على الرخص والصحيح خلافه كما في جمع الجوامع ا هـ سم على حج .
أقول : [ ص: 247 ] قول الشارح فيختص قد يشكل عليه ما مر من قياس العنب على النخل ، فلعل المراد تختص بموردها ما لم يوجد مانع قوي كما مر في قياس العنب من كونه زكويا ويتأتى الخرص فيه ( قوله : وعليه ) أي الجديد ( قوله : في المقل ) أي الدوم ( قوله : إذا كانت بينهما ) أي بين النخل أو العنب . قال شيخنا الزيادي في قوله بعد : ولو كان بين النخل إلخ : أي بأن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به الشجر ا هـ . ويأتي نظيره هنا ( قوله : فيأتي هنا جميع ما يأتي ) منه كما سيأتي أن لا يقدم المزارعة بأن يأتي بها عقب المساقاة فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة عن تلك الأشجار عن المساقاة مع النخل والعنب ، فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع سم على حج ، لكن قضية قول المتن الآتي وأن لا يقدم المزارعة الصحة ولا ينافيه قول الشارح بأن يأتي بها عقبها إلخ لجواز أن ذلك لمجرد التصوير لتعذر جمعهما في عبارة واحدة لتغاير حقيقتهما ، بخلاف ما هنا إذ يجمع الكل الشجر . لكن قضية قول المنهج وقدمت المساقاة أن المقارنة ممتنعة وسيأتي عن سم ما يشهد له .
حاشية المغربي
( قوله : من ثمر أو زرع ) انظره مع أن صدر الخبر على نخلها وأرضها ، ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى التوقف في ذلك ( قوله : لأنها رخصة ) قال الشهاب ابن قاسم في رده : لدليل القديم نظر ; لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس ، وقوله : فتختص بموردها .
قد يقال : يرد عليه قياس العنب ، إلى أن قال : على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز [ ص: 247 ] القياس في الرخص خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة