صفحة جزء
ويشترط كون المعقود عليه مرئيا معينا فلا تصح على غير مرئي ولا منبهم كإحدى الحديقتين ، ولا يأتي فيه خلاف إحدى الصرتين السابق للزوم المساقاة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويشترط كون المعقود عليه مرئيا ) أي فلو كان المالك أعمى وكل من يعقد عنه ( قوله : كإحدى الحديقتين ) ظاهره وإن عينت في المجلس ، وتفارق الصحة في تعيين إحدى الصرتين بما سيشير إليه من لزوم المساقاة بخلاف القراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية