صفحة جزء
( والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) كما قبل ظهوره بل أولى لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزلت منزلة المعدوم والثاني لا يصح لفوات بعض الأعمال ( لكن ) لا مطلقا بل ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ، ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا ، وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل ا هـ سم على حج ، وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع ( قوله كالبيع ) أي فيما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء ، وقياسه هنا أن ما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع .

حاشية المغربي

( قوله : والثاني لا يصح إلخ ) الأصوب تأخيره عن الاستدراك الذي بعده [ ص: 253 ] الذي هو قيد في الأظهر

التالي السابق


الخدمات العلمية