( وله ) ( مساقاة شريكه في الشجر ) ( إذا ) استقل الشريك بالعمل فيها و ( شرط له ) أي الشريك ( زيادة ) معينة ( على حصته ) كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمرة ، وإن شرط قدر حصته لم يصح لانتفاء العوض ولا أجرة له بخلاف شرط الكل له كما مر . واستشكال هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر . أجاب عنه السبكي بأن صورة المسألة أن يقول ساقيتك على نصيبي هذا ، وبهذا صور أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=15215كالمزني قال : لكن ظاهر كلام غيرهما كالمصنف أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة هو المعتمد وعلى الأول ، فيجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة ، [ ص: 254 ] وبحث بعضهم أنه إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح ، أو على نصيبي أو أطلق صح ، ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ، فإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بخلاف شرط الكل ) أي فإن فيه الأجرة وقوله له : أي للعامل ( قوله : أن يقول ساقيتك ) أي أو يطلق ( قوله : ما لا يغتفر في الإجارة ) هذا بناء على تفرقته [ ص: 254 ] بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح ، لكن سنبين في ذلك المحل أن المعتمد خلافه ا هـ سم على حج ( قوله : وبحث بعضهم ) ضعيف ( قوله لم يصح ) لعل وجهه أنه لا يتمكن من العمل في نصيب المالك دون الشريك لأن كل جزء مشترك بينهما ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) أي شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير ا هـ شيخنا الزيادي
حاشية المغربي
( قوله : وعلى الأول ) صوابه وعلى الثاني ( قوله : بأنه يغتفر في المساقاة ) كذا في التحفة ، قال الشهاب سم : هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له [ ص: 254 ] في الإجارة في شرح قول المصنف ، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافا انتهى .