صفحة جزء
أركانها أربعة : صيغة وأجرة ، ومنفعة ، وعاقد . ولكونه الأصل بدأ به فقال ( شرطهما ) أي المؤجر والمستأجر الدال عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنها صنف من البيع ، فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق . نعم استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة ، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج لجواز تبرعه به . ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه . ولو كان لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر أرضا للوقف صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على ما بحثه العراقي ، ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين .


حاشية الشبراملسي

( قوله : كبائع ) قال الزركشي : وعلم منه أنه لا يصح إجارة للأعمى لأنه لا يصح بيعه . نعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه ، قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع ، وكذا للغير أن يستأجر ذمته لأنها سلم . وقضية قوله وكذا للغير أن يستأجر ذمته أنه لا يصح منه أن يلزم ذمة الغير ، وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا ، وقوله كبائع : أي كشرط بائع ( قوله : لأنها صنف من البيع ) أي لأنها في المنافع ، والسلم صنف من البيع ( قوله : نعم استئجار كافر إلخ ) هو وما بعده استدراك على ما يفهم من قوله كبائع ومشتر من أنه لا تصح إجارة السفيه كما لا يصح بيعه ، ومن أنه لا يصح استئجار الكافر مسلما كما لا يصح شراؤه له ( قوله : لكنها ) أي إجارة العين ، ومفهومه عدم الكراهة في إجارة الذمة ( قوله : ومن ثم أجبر إلخ ) مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار على إزالة اليد عنه . وكان الأولى أن يقول : ومن ذلك يجبر على إيجاره إلخ . وقوله فيها : أي في إجارة العين ( قوله : على إيجاره ) أي فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة ( قوله : لما لا يقصد ) أي بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخذا مما قدمه الشارح في باب الحجر ( قوله : ويصح بيع السيد للعبد نفسه ) أي وأما لو وكل شخص عبدا في شراء نفسه أو استئجارها لموكله فيصح كما مر في باب الخيار ( قوله : ويأتي فيه ما مر ) وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدهما للآخر مطلقا خلافا لحج ثم وهنا عبارة الشارح ثم ، ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟ وجهان أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما ورجحه غيره ، لكن المعتمد كما في آداب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما فيأتي نظير ذلك في العاملين ، لكن حج إنما ذكر الصحة فيما لو اشترى أحد وصيين من الآخر شيئا لأحد محجوريهما من مال الآخر ، وعلل الصحة فيه بعدم التهمة ، بخلاف الناظرين فإن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر وفيه تهمة ، فإن حمل كلام الشارح في الوصيين على أن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر كانت مسألة غير التي فرض الكلام فيها حج .

حاشية المغربي

( قوله : ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين ) أي : فلا يصح إيجار أحدهما من الآخر مطلقا على قياس ما اختاره ثم

التالي السابق


الخدمات العلمية