( ويشترط في إجارة الذمة ) إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم ، [ ص: 265 ] ( تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها . وإنما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما في المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة ، ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتها في المجلس ( وإجارة العين ) الأجرة فيها كالثمن في البيع فحينئذ ( لا يشترط ذلك ) أي تسليم الأجرة ( فيها ) في المجلس معينة أو في الذمة . نعم يتعين لتسليمها محل العقد على ما مر في السلم .
حاشية الشبراملسي
( قوله إن عقدت إلخ ) أي سواء عقدت [ ص: 265 ] بلفظ إلخ فالمراد منه التعميم لا التقييد . ويرشد إلى ذلك الفرق الآتي بين العقد بلفظ الإجارة وبينه بلفظ البيع ( قوله : فيمتنع فيها ) الأولى التعبير بالواو وامتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس . نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ، ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم ( قوله : وإنما اشترطوا ذلك ) أي تسليم الأجرة ( قوله : ولم يشترطوه ) أي بناء على ما تقدم للشارح من أن المعتمد فيما ذكر أن الأحكام تابعة للفظ دون المعنى خلافا لابن حجر ثم ، أما هنا فعبارته كالشارح ( قوله : باشتراط قبض ) أي وعدم الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم ( قوله : محل العقد ) أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره .
حاشية المغربي
( قوله : بلفظ إجارة ) ، [ ص: 265 ] يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ ، وكان الأوضح أن يقول : سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم ; إذ المراد التعميم لا التقييد