( فصل ) في بقية شروط المنفعة ، وما تقدر به ، وفي شرط الدابة المكتراة ومحمولها
( يشترط كون ) المعقود عليه معلوما بالعين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة ، وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير الآتي كالمبيع في الكل ، لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها ، وإنما أغنت مشاهدة المعين في البيع عن معرفة قدره لأنها تحيط به ، ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال ، فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشتهر بدونه ، وأنه لا تصح إجارة غائب وأحد عبديه مدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها . نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث [ ص: 280 ] وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء ، فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل ، وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك ، ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ، ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في بقية شروط المنفعة ( قوله في بقية شروط المنفعة ) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ ( قوله لكن مشاهدة محل المنفعة ) أي كالدابة مثلا ( قوله : فعلم اعتبار تحديد العقار ) لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية ، والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ، ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ، ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك ( قوله : أو عمل كذلك ) أي مجهول ( قوله وفيما له منفعة واحدة ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا ( قوله : مع الجهل بقدر المكث ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم على حج : وانظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين ، فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ، أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع غيره ، ولعل من صورها أذنت لك في دخول [ ص: 280 ] الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل ( قوله : لا الماء ) أي أما هو فمقبوض بالإباحة ( قوله : ويجيبه إلى ذلك ) أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظ
حاشية المغربي
[ ص: 279 ] فصل ) في بقية شروط المنفعة ( قوله : كالمبيع في الكل ) أي في أنه إن ورد على معين اشترط معرفة عينه ، وتقديره على ما يأتي : وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره ، لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره . ( قوله : فعلم اعتبار تحديد العقار ) أي : فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا ، وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدتها كما يعلم مما قدمه ( قوله : حيث لم يشتهر بدونه ) أي للعاقدين كما هو ظاهر ( قوله : إجارة غائب ) أي في إجارة العين ، فمراده [ ص: 280 ] بالغائب غير المرئي كما هو ظاهر . ( قوله : إن لم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله ، أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر ، وما في حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه