( وعلى المكتري في إجارة العين ) لأنه ليس عليه سوى تسليم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنه كالمودع ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) بنفسه أو نائبه ( ليتعهدها و ) عليه أيضا ( إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) والعرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير [ ص: 302 ] لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد ، ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أصل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع ، وليس له التطويل على قدر الحاجة : أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر ، فلو طول ثبت للمكري الفسخ ، قاله الماوردي . وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل النائم ، ولا يلزمه النزول عنها للإراحة ، بل للعقبة إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة له بحيث يخل المشي بمروءته عادة ، وعليه إيصاله إلى أول البلد المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه . قال الماوردي : إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله منزله ، ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ، ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته ، وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر ، وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما [ ص: 303 ] عدم تضمينه
حاشية الشبراملسي
( قوله : وعلى المؤجر في إجارة الذمة ) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحل الفلاني بكذا [ ص: 302 ] فإنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل ( قوله وإن كان قويا عند العقد ) وظاهره أنه لا خيار للمكري بطرو ذلك على المكتري ، ويفرق بين هذا وما تقدم في المرض من أنه لا يلزم المكتري حمله مريضا لأن مرض المكتري يؤدي إلى دوام ضرر بالدابة بدوام ركوبه عليها ، بخلاف ما هنا فإنه يسير يتسامح بمثله عادة حتى إنه يقصد الأجانب في طلب الإعادة به منهم ( قوله : ويقرب نحو الحمار ) أي فلو قصر فيما يفعله مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الضمان ( قوله من فعل نفسه ) ظاهره وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس ، وينبغي أن يقال : إن لم يعلم المكتري بحاله وقت الإجارة ثبت له الخيار ( قوله : إن كان ذكرا ) وخرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها ( قوله : لا وجاهة ) أي فإن كان كذلك لم يلزمه النزول عن الدابة ( قوله : دون مسكنه ) وظاهر أن محل هذا عند الإطلاق ، أما لو نص له على الوصول إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له ، وينبغي أن مثل النص ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله ( قوله : ولو استأجره لحمل حطب ) وليس من ذلك السقاء فإنه ليس مستأجرا لنقل الماء بل الماء مقبوض منه بالشراء الفاسد ، فإن شرط عليه في العقد نقله إلى محل الماء المعتاد بطل العقد ، وإلا صح ولا يلزمه نقله ، فإن فعل تبرعا فذاك وإلا فعلى المشتري إحضار أوان للموضع الذي اشترى منه ليتسلم فيها الماء ( قوله : والطريق آمن ) أي في الواقع ( قوله فرجع بها ضمن ) قضيته أنه لا فرق في هذا التفصيل بين وجود وكيل للمالك أو حاكم أو أمين في الموضع الذي رجع منه وعدمه ، وهو مخالف لعموم ما يأتي عن تصريح الأكثرين ، إلا أن يقال : إن الفرض هنا أنه استأجرها للذهاب بها والعود عليها ( قوله : فرجع فيه ) أي الخوف ( قوله : وإن ظن ) [ ص: 303 ] أي المؤجر ( قوله : عدم تضمينه ) أي المستأجر
حاشية المغربي
( قوله : إلى أول عمرانها ) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط . ( قوله : ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن إلخ ) هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث ، فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكن أصابتها آفة أخرى ضمن ; لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون التلف من تلك الجهة ، ولو كان الطريق مخوفا في الأول ، [ ص: 303 ] فإن علم المكري وأجاز جاز له الرجوع مع قيام الخوف ولا ضمان ، وإن جهل فوجهان انتهت