( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين لأنها ملكه ، فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد كما لو شرط على مشتر أن لا يبيع [ ص: 307 ] ( فيركب ويسكن ) ويلبس ( مثله ) في الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة
حاشية الشبراملسي
( قوله : بنفسه وبغيره ) أي حيث كان مثله أو دونه أخذا من قوله فيركب إلخ ( قوله : فسد العقد ) أي وأما لو شرط المستأجر على نفسه أنه يستوفيها بنفسه فيأتي فيه ما مر عند قوله على [ ص: 307 ] أن تسكنها وحدك