صفحة جزء
( ولا يسكن حدادا ولا قصارا ) حيث لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر . قال جمع : إلا إذا قال لتسكن من شئت كازرع ما شئت ، ونظر فيه الأذرعي بأن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن في الإضرار .

ويرد بأن الأصل خلافه ، ولا يجوز إبدال ركوب بحمل وحديد بقطن وقصار بحداد والعكوس وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر


حاشية الشبراملسي

( قوله بأن الأصل خلافه ) أي فيسكنهما حينئذ .

لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : قوله لزيادة الضرر بدفعهما : أي ولو قال له وتسكن من شئت خلافا للجرجاني وغيره ا هـ . ويؤيد ما قاله شيخنا الزيادي ما مر من أنه لو قال له لتزرع ما شئت زرع ما شاء مما جرت به عادة ذلك المحل لا مطلقا ( قوله : لا يتفاوت الضرر ) بل وقضية ذلك أن مثله ما لو كان الضرر المأتي به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية