(
وما يستوفى منه كدار ودابة معينة ) قيد في الدابة فقط لما مر أن الدار لا تكون إلا معينة ( لا يبدل ) أي لا يجوز إبداله لكونه معقودا عليه ، ولهذا انفسخ العقد بتلفهما وثبت الخيار بعيبهما . أما في
إجارة الذمة فيبدل وجوبا لتلف أو عيب ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به كما مر .