( ولو ) ( ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفع بها ) وتلفت في المدة وبعدها [ ص: 310 ] ( لم يضمنها ) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيدا في الحكم بل ليستثنى منه قوله ( إلا إن انهدم عليها إصطبل في وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ ، إذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه الأذرعي ، وأخذ السبكي من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء تقييد ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت ، لأن الربط لا يكون سببا للتلف إلا حينئذ ، والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي ، ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لاستعماله لها فيه تعديا ، ولو اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا
حاشية الشبراملسي
فما معنى قوله وإن رجع إلخ ، [ ص: 310 ] اللهم إلا أن يقال : مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإبقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة ( قوله : لو انتفع بها إلخ ) هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ، فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : كما بحثه الأذرعي ) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام ا هـ سم . ويلحق به نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة ، وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها ، وهل مثله مرض الراكب العارض له أو لا لإمكان الاستنابة من مرضه ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ثم رأيته صرح به في شرح الروض ( قوله : بجنح ليل ) الجنح بضم الجيم وكسرها طائفة منه ا هـ مختار ( قوله ضمنها فيه ) أي ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله إلخ ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث ، وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده ، والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب عليه كما تقدم ( قوله : فأبق ضمنه ) هذا قد يشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث لا خطر ، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون الخدمة ، وما مر بما إذا استؤجرت العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع .
حاشية المغربي
[ ص: 310 ] قوله بل ليستثنى منه إلخ ) قد يقال : يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال : إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا ; لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط ا هـ .
( قوله : فأبق ضمنه مع الأجرة ) قال الشهاب المذكور : إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان ، أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم : أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ ، وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر ، قال : إلا أن يختار الأول ، ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط ، ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب ، وذكر أنه [ ص: 311 ] بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط ، قال : وقد علم ما فيه فليتأمل ا هـ .