( قوله ولا حط شيء من الأجرة ) أي وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما [ ص: 317 ] يظهر ، لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد أوان الحصاد مثلا لكون الزراعة الثانية تضعف قوة الأرض ، لكنا لا نمنعه هنا لجريان العادة بمثله ولو على ندور فيفرض الأول كالعدم ويستأنف زرعها من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ، ثم إن تأخر عن مدة الإجارة بقي بأجرة المثل لذلك الزمن ، وليس بما يمتنع زرعه ثانيا ما جرت العادة فيه بتكرر الزرع مرة بعد أخرى كزرعها أولا برسيما مثلا ثم ثانيا سمسما مثلا فللمستأجر فعل ذلك .