صفحة جزء
( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما للزومها كالبيع ، فتبقى العين بعد موت المكري عند المكتري أو وارثه ليستوفي منها المنفعة ، فإن كانت في الذمة فما التزمه دين عليه ، فإن كان ثم تركة استؤجر منها وإلا تخير الوارث ، فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ . واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا لكونه عاقدا كموت الأجير المعين ، وبعضها الانفساخ فيه بغير الموت كما لو أجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إنما هو لفوات شرط الموصى ، ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال أن ينتفع امتنع عليه الإيجار لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن أجر المقطع كما أفتى به المصنف : أي إقطاع إرفاق لا تمليك ، وبعضها مفرع على مرجوح .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو وارثه ) أي ولو عاما ، ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له أو من أجر وهو مسلم ثم ارتد ومات على ردته فماله فيء ، ومنه منفعة العين المستأجرة فيتصرف فيها وكيل بيت المال ( قوله : ولو لم يقل ) أي الموصي ، وقوله امتنع عليه أي الموصى له ( قوله : وبعضها مفرع ) [ ص: 318 ] قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : بعضها الانفساخ فيه لكونه إلخ ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر ، وأن استثناءها إنما هو صوري لا حقيقي ( قوله : وبعضها مفرع على مرجوح ) أي مما لم يذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية