صفحة جزء
ثم شرع في المستحاضة الرابعة وهي المعتادة المميزة فقال ( ويحكم للمعتادة ) المميزة ( بالتمييز لا العادة ) المخالفة له ( في الأصح ) إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر ، لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة منقضية ، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها والثاني تأخذ كالعادة لأنها قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال [ ص: 346 ] وذلك عند نقصانه عن أقل الحيض أو مجاورته أكثره ، أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا .

واعلم أن المرأة مبتدأة كانت أو لا تترك ما تتركه الحائض بمجرد رؤيتها الدم حملا على الظاهر من كونه حيضا فلها حكم الحائض حتى يحرم طلاقها حينئذ ، فإن انقطع لدون يوم وليلة حكمنا بعدم كونه حيضا لتبين أنه دم فساد فتقضي الصوم والصلاة فإن كانت صائمة بأن نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت الحكم صح ، بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : المميزة ) بأن رأت قويا وضعيفا . [ ص: 346 ] وزاد القوي على عادتها السابقة وسيأتي مثاله ( قوله : وذلك ) أي الزوال ( قوله : تترك ما تتركه الحائض بمجرد رؤيتها ) وعبارة حج : بمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه إلخ وكتب عليه سم ، قوله : التزام أحكامه ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد رؤية الدم ، ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا وقوع فلو مات قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم نتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حائض والأصل بقاء النكاح فيه نظر ا هـ .

وعبارة الشارح في فصل علق بحمل ما نصه : ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي ، حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن احتمل كونه دم فساد ا هـ .

وبقي ما لو كانت صائمة ورأت الدم فظنته حيضا وأفطرت ثم تبين كونه غير حيض فهل تفطر ويلزمها القضاء أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو ظن بقاء الليل فأكل فبان نهارا وعلى ما لو أكل ناسيا فظن بطلان صومه ثم أكل عامدا بعد ( قوله : فتقضي الصوم والصلاة ) أي ولا إثم عليها في الترك لأنها مأمورة به

التالي السابق


الخدمات العلمية