نعم لو كانت أمة يحل له التمتع بها امتنع التقاطها للتملك ويجوز للحفظ ، فإن لم تحل له لنحو تمجس أو محرمية جاز مطلقا ، وحيث جاز التقاط القن ففيه الخصلتان الأوليان ، وينفق من كسبه إن كان وإلا فكما مر وصور الفارقي معرفة رقه دون مالكه بأن يكون به علامة دالة على الرق كعلامة الحبشة والزنج ، ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا ، ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه وادعى عتقه أو نحو بيعه قبله صدق بيمينه وبطل التصرف .
حاشية الشبراملسي
( قوله : جاز مطلقا ) أي للتملك والحفظ ، ثم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوز له وطؤها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطؤها ؟ فيه نظر فليراجع من باب القرض .
وفي حواشي الروض لوالد الشارح : لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء ( قوله : وينفق ) أي عليه ، وقوله من كسبه إن كان ، هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا هـ سم على حج .
أقول : يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد .
( قوله : بما إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا ( قوله : وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه .
أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه .
حاشية المغربي
[ ص: 435 - 436 ] قوله : أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض ، وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط ; لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشتري