( وإن ) ( تلفت ) اللقطة حسا أو شرعا بعد تملكها ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ، وما بحثه ابن الرفعة أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري رده الأذرعي بأنه لا يبعد الفرق وهو كذلك ، لأن ذاك يملك برضا المالك واختياره فروعي وهذا قهري عليه ، فكان بضمان اليد أشبه أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعتها كالكلب ( يوم التملك ) أي وقته لأنه وقت دخولها في ضمانه ( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طرأ بعد التملك ( فله ) بل عليه لو طلب مالكها بدلها والملتقط ردها مع أرشها ( أخذها مع الأرش في الأصح ) إذ القاعدة أن ما طلقت جميعه عند التلف طلقت بعضه عند النقص إلا ما استثنى وهو المعجل فإنه لا يجب أرشه كما مر ، والثاني لا أرش له ، وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن تلفت اللقطة ) المملوكة ا هـ حج .
وقوله حسا : أي بأن ماتت ، وقوله أو شرعا كأن أعتقها الملتقط ( قوله : أما المختصة ) قسيم للمملوكة المفهومة من قوله بعد تملكها .