( وإن ) ( قال ) الأجنبي ( قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا ) ( لم يستحق ) الراد ( عليه ) لعدم التزامه ( ولا على زيد ) إن كذبه لأنه لم يلتزم له شيئا فلو شهد المخبر على المالك بأنه قاله لم تقبل شهادته لأنه متهم في ترويج قوله وإن صدق زيد المخبر ، فإن كان ممن يعتمد قوله استحقه على المالك ، وإلا فكأن لا خبر فلا يستحق على أحد ويظهر أن محل وإلا إلخ ما إذا لم يصدقه العامل وإلا استحق على المالك المصدق ( ولا يشترط قبول العامل ) لفظا لما دل عليه لفظ الجاعل ( وإن عينه ) بل يكفي العمل كالوكيل ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد وفي الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن .
ويجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا يشترط المطابقة ، فلو قال : إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار ، فإن القبول لا أثر له ، قاله الإمام وذكره القمولي نحوه ، ولا يعارضه قولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة ولا قولهم في اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا لم يجب شيء لأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه ، ويؤخذ من كلامالإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ، ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لها .
وقال في الأنوار : [ ص: 471 ] ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء .
وقال السبكي : الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها ، وجزم بذلك البلقيني في الصغير والمجنون ولم يقيده بشيء .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فإن كان ممن يعتمد قوله ) أي بأن كان ثقة ، ولا مانع أن يراد ثقة في ظن العامل ا هـ سم على منهج .
( قوله : لم يستحق إلا بإذن جديد ) صريح في أنها ترد بالرد .
( قوله : وظاهره ينافي المتن ) أي إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ، ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين : أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان .
والثاني أن واو وإن عينه للحال تأمل ا هـ سم .
( قوله : ولا تشترط المطابقة ) أي مطابقة القبول للإيجاب .
( قوله : استحق الدينار ) قضيته ما يأتي عن حج أنه لو قال أرده بلا شيء لا يستحق عوضا ، وسيأتي للشارح ما يرده في قوله ودعوى أنه إلخ فيستحق الكل .
( قوله : لأن الطلاق لما توقف إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر ، وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر .
فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار وهو مخالف لقول الإمام ، وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة ا هـ سم على حج .
أقول : ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض .
( قوله : أدير الأمر عليه ) وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسألتنا لأن ما فيها رد للجعل من أصله فأثر بخلاف رد بعضه ( أنها ترد بالرد ) هذا يخالف ما مر في قوله ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق إلا أن يحمل ما تقدم [ ص: 471 ] على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ، ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك ، وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر ، وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها ا هـ .
( قوله : استحق أجرة المثل ) معتمد .
( قوله : ورد المجنون كرد الجاهل ) والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد بأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز ، وعبارة سم على حج : أقول : يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل انتهى .
( قوله : كرد الجاهل بالنداء ) أي فلا يستحق .
حاشية المغربي
( قوله : ويؤخذ من كلام الإمام إلخ ) هذا هو الجواب عن الإشكال بمسألة اغسل ثوبي ، وحاصله أن الجعالة لما كانت لا ترد بالرد وجب جميع المجعول وإن رد بعضه ، بخلاف اغسل ثوبي فإنه إجارة فاسدة ، وأصل الإجارة أنها ترتد بالرد ، ولا خفاء أن الجواب الأول مأخوذ من كلام الإمام أيضا فتأمل . ( قوله : فلا أثر لها ) الخبر [ ص: 471 ] ساقط هنا من نسخ الشارح ، ولعله لفظ مردودة أو نحوه ، وغرضه من هذا الرد على الشهاب ابن حجر فإن هذا كلامه . ( قوله : ولو رده الصبي ) يعني الضال مثلا وإن أوهم ذكره في هذا الموضع أن المراد القبول على أن هذا قد قدم عليه فلا محل له هنا