صفحة جزء
ولا يرد ما في الرافعي عن الأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا ، فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد [ ص: 8 ] ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية ; لأن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء أصدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ( ثم يقسم الباقي ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأتي بيانه بمعنى تسلطهم على التصرف حينئذ ، وإلا فالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 7 ] قوله : أن له على الميت ألفي دينار ) الذي وقع في كلام سم على منهج نقلا عن شرح الإرشاد أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفا وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما إلخ ( قوله : قسمت التركة بينهما أرباعا ) أي ; لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى له ، وهو ربع الألف .

وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى ، فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه . وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه ، وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك [ ص: 8 ] كما تقدم ، وهذا ظاهر على ما نقله سم عن شرح الإرشاد السابق من أن التركة ألف ( قوله : في الأولى ) هي قوله : وصدقهما الوارث ، وقوله : في الثانية هي قوله : فإن صدق مدعي الوصية ( قوله : كما مر ) أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : أن له على الميت ألفي دينار ) كذا في النسخ بالتثنية ، والصواب ألف بالإفراد .

وعبارة الشارح عميرة : رجلان ادعى أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله ، والآخر ادعى ألفا عليه ، والتركة ألف قسمت بينهما أرباعا ، بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين

التالي السابق


الخدمات العلمية