( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات أو ) مع بنت الابن أو ( بنات الابن عصبة كالإخوة ) إجماعا إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنه لا ترث أخت مع بنت ، بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم ، وإذا كن عصبة ( فتسقط أخت الأبوين مع البنت ) أو بنت الابن ( الأخوات لأب ) كما يسقط الشقيق الأخ للأب .