وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه .
وللعصر سبعة أوقات وقت فضيلة أوله ، ووقت اختيار ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ، ووقت ضرورة ، ووقت جواز بلا كراهة ، ووقت كراهة ، ووقت حرمة آخر وقتها بحيث لا يسع جميعها وإن وقعت أداء ونظر بعضهم في ذلك فإنه ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه ، وهذا الوقت وقت إيجاب لأنه يجب فعل الصلاة فيه ، فنفس التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة في الوقت انتهى .
ويجاب عنه بأن مرادهم وقت الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاة وتنظيره يجري في وقت الكراهة أيضا ، وما زاده بعضهم من وقت القضاء فيما لو أحرم لصلاة في وقتها ثم أفسدها عمدا صارت قضاء فرعه على رأي مرجوح ، والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وهو أول وقت العصر إلخ ) عبارة ( قوله : وعلم على رأس الظل ) محل هذه في شرح قول المتن المار وأول وقته زوال الشمس ( قوله وهو أول وقت العصر ) لا يناسب التصدير بقوله خمس وانظر ما أعرب المتن [ ص: 365 ] المنهج وشرحه : فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب الشمس ، وكتب عليه سم أوضح من قول المنهاج : وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى إلخ ، لأنه إن أراد بقوله مصير ظل الشيء : أي وقت صيرورته آخر جزء من وقت الظهر لم يصح قوله : وهو أول وقت العصر ، وإن أراد به الجزء الذي يتحقق فيه صيرورة ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس : أعني الجزء الذي يعقب آخر جزء من وقت الظهر فإن عنده يتحقق صيرورة ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس لم يصح قوله : وآخره مصير ظل الشيء إلخ ، فلا بد من التسامح بأن يراد الأول ، ويكون معنى قوله وهو أول وقت العصر : أي به يدخل وقت العصر : أي بتحققه يدخل ذلك ، أو يراد الثاني ويكون معنى قوله وآخره مصير ظل الشيء إلى مثله إلخ أن آخره بتحقق هذا الوقت فليتأمل ، وفي حكاية المحلي عبارة الوجيز إشارة إلى التأويل الأول .
( قوله : وقت العصر ) قال حج : سميت العصر لمعاصرتها الغروب وكذا قيل ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى يفنى تشبيها بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح ( قوله : وسمي مختارا ) قال حج : تنبيه المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت ، وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية ، وبوقت الجواز ما لا ثواب فيه منها ، وبوقت الكراهة ما فيه ملام منها ، وبوقت الحرمة ما فيه إثم منها ( قوله : ونظر بعضهم ) من العظائم استشكال بعضهم تسمية هذا الوقت بهذا الاسم لأن الحرمة ليست للوقت ، وكأن هذا المستشكل ما فهم قط معنى الإضافة وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف إليه ، وإن هذا معنى مشهور مطروق لا يقع فيه استشكال إلا ممن لم يسمعه أو لم يفهمه قط ، ولا خفاء في ثبوت هذا التعلق هنا فإن الحرمة وصف للتأخير إليه فبينه وبين الحرمة ملابسة ، لأنه وقت ثبتت الحرمة عند التأخير إليه ا هـ سم على بهجة ، وهذا معلوم من قول الشارح ونظر بعضهم في ذلك إلخ ( قوله : في ذلك ) أي وقت الحرمة .
( قوله : قبل الشروع فيها ) أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء