( ويرث الكافر الكافر ، وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي من نصراني وعكسه ; لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة . قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال } وشمل كلامه توارث الحربيين ، وإن اختلفت دارهما خلافا لما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره فإنه سهو وغيرهما حيث كانا معصومين ، وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه ، مع أن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح ، وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد بلوغه ، وكذا أولادهم فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مؤمن ; لانتفاء الموالاة بينهما ، ويتوارث ذمي ومعاهد ومؤمن ، وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أم لا وهو كذلك كما في الروضة في الجراح في باب تغير الحال أن من بدار الحرب يرث من بدارنا ، وما اقتضاه تقييد nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري مردود بإطلاقهم . والثاني يتوارثان ; لشمول الكفر لهما .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وغيرهما ) أي وتوارث غيرهما إلخ ( قوله : حيث كانا ) قيد في غيرهما ( قوله : أو مؤمن ببلادنا ) هذه اللفظة ساقطة في بعض النسخ ، ويدل لسقوطها قوله : الآتي وقضية إطلاقه إلخ ، وقد تمنع دلالة ما يأتي لجواز كون قوله ببلادنا راجعا للمعاهد والمؤمن ( قوله : أن من بدار الحرب ) أي من الذميين ( قوله : تقييد nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري ) لعله بنحو قوله فيما سبق ببلادنا
حاشية المغربي
[ ص: 28 ] قوله : وإن اختلفت دارهما ) المراد بالدار هنا غير الدار في قولهم من الموانع اختلاف الدار ، إذ صورة ما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حربيين في بلدين متحاربين كما ذكره الشهاب حج