( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت ، وإنما لم يقولوا بإرثه ثم يتلقى سيده له بالملك كما قالوه في قبول قنه ، وإن كان مكرها لنحو وصية أو هبة له ; لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ، ولا كذلك الإرث ، وأفهم كلام المصنف أن الحر يرث ، وإن كانت منافعه ( مستغرقة أبدا بوصية على ما سيأتي والجديد أن ) ( من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ( يورث عنه ) ذلك المال ; لأنه تام الملك عليه كالحر ، وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لا يورث : أي إلا في صورة واحدة وهي كافر له أمان جنى عليه ثم نقض الأمان فسبي واسترق ومات بالسراية قنا فالدية لوارثه ، ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحرارا وهو قن ; لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها بما قبل الرق .
حاشية المغربي
( قوله : : لكونهم ) يعني الورثة وكذا يقال [ ص: 29 ] في قوله ; لأنهم