نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ; لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض ، فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء لا باختلال الكفاية بل يضم القاضي له معينا ، بل أفتى السبكي بحثا بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة .
ثم قال : وظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع ا هـ وحمل الأذرعي الأول على قوة الريبة والثاني على ضعفها وأن محل ذلك في متبرع ، أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهر ، ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته ; لأنه الذي ولاه ، ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي ( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضا
والثاني لا كالإمام ، والأوجه في فاسق ولاه ذو شوكة عالما بفسقه عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل ; لأن موليه حينئذ لا يرضى به ( لا الإمام الأعظم ) لتعلق المصالح الكلية بولايته ، وخالف فيه كثيرون فنقل القاضي الإجماع فيه مراده إجماع الأكثر .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 103 ] قوله نعم تعود ولاية الأب والجد ) مثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ، وبعضهم زاد الأم إذا كانت وصية ( قوله : وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء ) ظاهره وإن قل زمنه فيهما فينعزلان ولا تعود إليهما الولاية بعد إفاقتهما إلا بتولية جديدة ( قوله وحمل الأذرعي الأول ) أي جواز الضم بمجرد الريبة والثانية هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ ( قوله : يجوز ضم آخر للوصي إلخ ) أي وإن توقف ضمه على جعل دفع له من مال الطفل على ما يأتي في قوله أما من يتوقف ضمه على جعل فإنه لا يعطاه إلا عند غلبة الظن لئلا يضيع مال اليتيم إلخ ( قوله : ويظهر جريان ما مر ) أي من قوله بل أفتى إلخ .