( ولو ) ( أودعه صبي ) ولو مراهقا كامل العقل ( أو مجنون ) ( ما لم يقبله ) أي لم يجز له قبوله ; لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته ( فإن قبل ) المال وقبضه ( ضمن ) لعدم الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القيم ولم يبرأ إلا برده لمالك أمره فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها ، وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدها ، ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها كصحيحها وحيث لا فلا ، فالفرق هنا بين الباطل والفاسد غير محتاج إليه ، ومحل ما تقرر عند الأمن من ضياعها ، فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مر وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته بلا تسليط من الوديع ; لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتعينت براءة الوديع .
حاشية الشبراملسي
( قوله ولو أودعه صبي ) أي الرشيد ، والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه ، فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع .
قال حج نقلا عن الأنوار : ومن تبعه بعدم الضمان في صبي جاء بحمار لراع : أي والحمار لغير الآذن له في ذلك ، ولا نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر ، إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية ; لأن للفاسد حكم الصحيح ضمانا وعدمه ، فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كان مستودعا له ، وواضح أن سوقها ليس بشرط ( قوله : فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن ) أي حيث لم يردها إليه ، فإن ردها إليه ضمن .
وكتب أيضا لطف الله به قوله لم يضمن : أي حيث تلفت بلا تقصير ا هـ سم على حج ، وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا ، والأقرب ما قاله سم ، ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع يده عليها فكأنه بذلك التزم حفظها ( قوله : بلا تسليط ) أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه .
حاشية المغربي
[ ص: 114 ] قوله : فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها ) أي بقوله لعدم الإذن المعتبر ( قوله : غير محتاج إليه ) عبارة التحفة لا يصح بإطلاقه ( قوله : كما مر ) لعله في البيع