والثاني لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع .
أما لو أودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه بسفه كصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل ، وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فتصح كما قاله الزركشي ، والقن بغير إذن سيده كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجاني ، بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته
حاشية الشبراملسي
( قوله أما لو أودعه ناقص ) كصبي أو مجنون ، وقوله فإنه : أي الصبي ( قوله : أما السفيه المهمل ) أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ( قوله : والقن ) أي ولو بالغا عاقلا ( قوله : وإن فرط ) عبارة عميرة : قال الزركشي : حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد ، وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى .