( والمؤلفة ) جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب ، وهو ( من أسلم ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه بناء على [ ص: 156 ] ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان : أي التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوي إيمانه ( أو ) من نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة ( والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم فلو حرموا لزم أن لا محمل لها ، ودعوى أن الله تعالى أعز الإسلام عن التأليف بالمال إنما يتوجه فيما لا نص فيه ، على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون ، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح .
والقول الثاني لا يعطون .
والثالث يعطون من خمس الخمس المرصد للمصالح وهذا منها ومن المؤلفة أيضا من يقاتل أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام ومن يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما ; لأن الأول في معنى العامل ، والثاني في معنى الغازي ، وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى وإن قسم المالك ، وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين ، وجزم الشيخ في شرح منهجه بما قالوه يناقضه قوله بعد قبيل الفصل الثاني ، والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه .
نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين ظاهر لتعلقهما بالمصالح العامة ، فلا وجه لتوقف إعطاء الأولين على نظر الإمام ، ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام ، ولا ينافي ذلك ما مر في الأخيرين من اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش إذ ذلك يغني عن اشتراط الحاجة إليهما بل الضعف والشرف في الأولين كاف في الحاجة .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى ا هـ سم على منهج ( قوله : وهو جمع القلوب ) أي [ ص: 156 ] هنا ، وإلا فهو الجمع بين الأشياء مطلقا على وجه مخصوص ( قوله : والثاني في معنى الغازي ) لكن جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف يعطيان من سهم العامل ، وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة ، وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة ( قوله : أو المالك ) أي حيث قلنا به ، وعليه فلا مناقضة ( قوله ظاهر ) أي ومع ظهوره في ذلك المعتمد كما تقدم أن الإعطاء لا يختص به ( قوله : بل الضعف ) أي كاف