صفحة جزء
( ويعطى مؤلف ) بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها في الأول ( وغاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) من غير يمين ; لأنه لأمر مستقبل ، وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيآ له ( وإن لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ، ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا أهبة ولا رفقة ( استرد ) منهما ما أخذاه ، وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ثم رجع .

وقال الماوردي : لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه ; لأن القصد الاستيلاء على بلادهم ، وقد وجد وخرج ب " رجع " موته في أثناء الطريق أو المقصد فلا يسترد منه إلا ما بقى ، وإلحاق الرافعي الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرر ، ولو فضل شيء منهما بعد رجوعهما استرد فاضل ابن السبيل مطلقا ، وكذا فاضل الغازي بعد غزوه كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتيهما .


حاشية الشبراملسي

( قوله وغاز ) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها ( قوله : بأنه مخالف لما تقرر ) أي من الحكم ولم يذكر عنه علة للرد ( قوله : فاضل ابن السبيل مطلقا ) أي قل أو كثر ( قوله : لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما ) هذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا في الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتيهما

التالي السابق


الخدمات العلمية