صفحة جزء
( ولا ينظر من محرمه ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( بين ) فيه تجوز أوضحه قوله الآتي إلا ما بين ( السرة وركبة ) ; لأنه عورة فيحرم نظر ذلك إجماعا ( ويحل ) نظر ( ما سواه ) حيث لا شهوة ولو كافرا ; لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين وامرأتين ، نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي وأفاد تعبيره [ ص: 189 ] كالروضة حل نظر السرة والركبة ; لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم ، وهو كذلك ، وإن اقتضت عبارة ابن المقري تبعا لغيره حرمة ذلك ( وقيل ) يحل نظر ( ما يبدو في المهنة ) بفتح الميم وكسرها : أي الخدمة ، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ( فقط ) إذ لا ضرورة لنظر ما سواه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : إلا ما بين سرة ) فإنه دل على أن المحرم نظر ما بينهما لا نفس معنى بينهما فإنه معنى لا يتعلق به [ ص: 189 ] النظر ( قوله : وهو كذلك ) خلافا لحج ( قوله : وكسرها ) أي وفتحها أيضا ا هـ دميري

حاشية المغربي

( قوله : فيه تجوز ) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من الظروف الغير المتصرفة ، لكن قد يقال ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين إلخ ( قوله امتنع نظره وخلوته ) بمعنى أن نمنعه من ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية