( ويصح ) عقد النكاح ( بالعجمية ) ( في الأصح ) وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في المحرر وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته .
والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد .
والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا ، ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا ، هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخر .
فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان ، رجح البلقيني المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه ، قال : وصورته : أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بها ، فلو أخبره بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل ، ويشترط فهم الشاهدين ذلك أيضا كما سيأتي .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لأنه ) أي النكاح لفظ إلخ ( قوله : رجح البلقيني إلخ ) معتمد ( قوله : إن لم يطل الفصل ) أي عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ( قوله فهم الشاهدين ذلك ) أي ما أتى به العاقدان .