( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو المجبر من أب ، أو جد ، أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة الإقرار ، كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء دون إذنها .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بشرطها الآتي ) أي بأن كانت محتاجة على ما يأتي ( قوله : ملك الإقرار به غالبا ) أي ومن غير الغالب ( قوله : دون إذنها ) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن .