( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه ، وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسلم وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا ، وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } لا المسلمة إجماعا فيزوج اليهودي النصرانية والعكس كالإرث وقضية التشبيه عدم ولاية حربي على ذمية وبالعكس وأن المستأمن كالذمي ، وهو كما أفاده الشيخ ظاهر ، وصححه البلقيني ، وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني بيهودية فيأتي له بنت منها فتتخير بعد بلوغها بين دين أبيها وأمها وتختار دين أمها ، وظاهر كلامه عدم الفرق [ ص: 240 ] بين أن يكون زوج الكافرة كافرا ، أو مسلما وهو كذلك ، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم .
أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج ، وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة ، وهو كذلك لعدم الموالاة بينهما ، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه ، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص ، وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة ، إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال ، بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ، ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة ، فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق ، وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها لأن المسلم لا ينكحها بحال ، وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لما تقرر ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة ( قوله : وقضية التشبيه ) أي بالإرث ( قوله : وظاهر كلامه ) هذا عين قوله السابق سواء أكان الزوج مسلما إلخ [ ص: 240 ] قوله فلا يلي بحال ) أي حتى لزوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح مما لا يقبل الوقف وإن قلنا السيد يزوج أمته بالملك لأن ملك المرتد موقوف ( قوله : ولا يزوج ) أي المرتد ، وقوله أمته بملك أي إما لزواله إن قلنا بزوال ملكه بالردة وإما لتزلزله إن قلنا بالوقف وهو الأظهر ( قوله كما لا يتزوج ) أي لكونه لا يبقى ( قوله : نعم لولي السيد ) أي الذكر مسلما كان ، أو كافرا ، أو ولي السيدة المسلمة ا هـ سم على منهج ( قوله : عند تعذر الولي ) أي لفقده ، أو عضله أو غيبته ( قوله : في طلاقها ) أي المسلمة ( قوله : ونحوها ) كالوثنية وعابدة الشمس ، أو القمر ( قوله : لأن المسلم ) قضية التعليل بما ذكر أنه يشترط لصحة توكيل المسلم في قبول نكاح الكتابية حل نكاحه لها بأن وجد فيها شروط نكاح المسلم .
وقضية إطلاقه خلافا ، ويمكن توجيهه بحل نكاح المسلم لها في الجملة وإن افتقر إلى شروط وقد يشعر به قوله لأن المسلم لا ينكحها بحال ( قوله : لأنه أهل نكاحها ) أي أهل له فالإضافة على معنى اللام .