صفحة جزء
( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي حل لكم .

نعم الأصح حرمتها عليه عليه الصلاة والسلام نكاحا لا تسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما .

قال الزركشي : وكلام أهل السير يخالف ذلك .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وكذا غيرهما ) أي من وثني ومجوسي ( قوله على ما مر ) أي من أنهم مخاطبون إلخ ( قوله : وكلام أهل السير إلخ ) معتمد ( قوله : يخالف ذلك ) أي فلم يطأهما إلا بعد الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية