صفحة جزء
( والجديد ندبه ) أي الأذان ( للمنفرد ) بالصلاة في صحراء أو غيرها وإن سمع أذان غيره كما في التحقيق والتنقيح وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ، وما في شرح مسلم من أنه إن سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم ، ففي كلام ابن الرفعة ما يصرح بذلك ، ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه ، بخلاف أذان الإعلام كما يأتي ، والقديم لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو منتف في المنفرد .

قال الرافعي بعد ذكر القولين في الجديد كالوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف ، وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر


حاشية الشبراملسي

( قوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم ) أي وصلى معهم : أي لكن لم يتفق ذلك له فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد ، لكن قيد بعضهم كلام الأذرعي بما إذا صلى معهم كما تقدم ، وعليه فيندب للمنفرد مطلقا سمع أذان غيره أو لا أراد الصلاة معهم أو لا

حاشية المغربي

[ ص: 404 ] قوله : يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم ) لعل المراد وصلى معهم ، ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد

التالي السابق


الخدمات العلمية