[ ص: 302 ] ( فصل ) في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة
( إذا ) ( أسلم ) كافر حر ( وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله ثم أسلم هو ، أو عكسه بعد نحو وطء وهن ( في العدة ، أو كن كتابيات ) يحل للمسلم نكاحهن وإن لم يسلمن ( لزمه ) حتما وإن زعم بعضهم أن معناه جواز ذلك له إن تأهل للاختيار لكونه مكلفا ، أو سكران مختارا غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة ( اختيار أربع ) ولو ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن ( منهن ) ولو ميتات فيرثهن تقدمن ، أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط ، أو لم يستوفها كأن عقد عليهن معا للخبر الصحيح السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=86903أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعا } ولم يفصل له " فدل على العموم كما هو شأن الوقائع القولية ، وحمله على الأوائل يرد رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق .
وعلى تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل ، وإسلام من فيه رق على أكثر من ثنتين كإسلام الحر على أكثر من أربع هنا وفي جميع ما يأتي ، وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن ، أو بعده ، أو معه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن لأن العبرة بوقت الاختيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة .
ولو أسلم معه ، أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه ، أما من لم يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف اختياره لكماله ونفقتهن في ماله وإن كن ألفا لأنهن محبوسات لحقه ( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) منهن على الأربع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فمن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب [ ص: 303 ] العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق ، ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معه ، أو مرتبا ، ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول ، وكذا لو أسلما دونها ، أو الأول وحده وهي كتابية ، فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته ، وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا ( وإن أسلم ) منهن ( معه قبل دخول ، أو ) أسلم معه ، أو بعده ، أو قبله بعد الدخول ( في العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية ( تعين ) واندفع نكاح من بقي بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة في الثانية .
وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات ، أو بعضهن في العدة ، أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأول ، وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ، ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه ، أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر ، فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 302 ] ( فصل ) في أحكام زوجات الكافر ( قوله : إذا أسلم ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا ( قوله : إذا أسلم كافر حر ) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام ، فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل إنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار ، وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن ا هـ سم على حج ( قوله : وإن لم يسلمن ) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه فالواو للحال ( قوله : اختيار أربع ) كالصريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر ا هـ سم على حج ( قوله : وقد يتصور اختياره ) أي من فيه رق ( قوله : ، أو بعد إسلامه ) قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين ، وهو مستفاد بالأولى مما ذكره في قوله ولو أسلم معه ، أو في العدة إلخ ، وعليه فقوله لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دخول وقت الاختيار وهو يحصل باجتماع إسلامه وإسلامهن ، فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين ( قوله : لاستيفائه ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه ، أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع
( قوله : وإن كن ألفا ) [ ص: 303 ] هذا يستفاد من إطلاق قول المصنف بعد ونفقتهن حتى يختار ( قوله : وإن وقعا معا ) أي النكاحان بقي ما لو علم السابق ونسي ، أو لم يعلم سبق ولا معية ، أو علم السبق ولم يعلم عين السابق ، وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجي بيانه وبالبطلان في الباقي ( قوله : بتخلفهن عنه في الأولى ) هي قول المصنف قبل دخول ( قوله : وعن العدة في الثانية ) هي قوله ، أو أسلم معه ( قوله : وأفهم ما تقرر فيها ) أي الثانية ( قوله : لم يخترهن ) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلام الكل ( قوله : وأسلم ) أي والحال ( قوله : تعينت الأخيرات ) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ، ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع ا هـ سم على حج ( قوله : تعينت الأوليات لما ذكر ) أي في قوله لاجتماع إسلامهن إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 302 ] ( فصل ) في أحكام زوجات الكافر ( قوله إن تأهل ) قيد للمتن ( قوله : لا إمساكهن ) معطوف على اختيار أربع ( قوله : ; لأن العبرة بوقت الاختيار ) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو بعد إسلام الجميع .