صفحة جزء
( ولو ) ( وجده ) أي أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة

( فلا ) خيار له

( في الأظهر ) سواء اتضح بعلامة قطعية أو ظنية أو بإخباره لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت مقصود النكاح .

والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه .

أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية