( ولو )
( وجده ) أي أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة
( فلا ) خيار له
( في الأظهر ) سواء اتضح بعلامة قطعية أو ظنية أو بإخباره لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت مقصود النكاح .
والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه .
أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل .